هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام الطهاره والمياه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بنوته جنان
مشرف عام
مشرف عام
بنوته جنان


عدد المساهمات : 1664
تاريخ التسجيل : 16/02/2010
العمر : 33
الموقع : بلاد الحب والرومانسية

أحكام الطهاره والمياه Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الطهاره والمياه   أحكام الطهاره والمياه Emptyالأحد أبريل 11, 2010 2:48 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام
بعد الشهادتين، وهي
الفـارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام،
وأول ما يحاسب عنه العبد، فإن صحت وقبلت ; قبل سائر عمله. وإن ردت ; ردسائر عمله.


وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة ; فتارة يأمرالله
بإقامتها، وتارة يبين مزيتها، وتارة يبين ثوابها، وتارة يقرنها مع
الصبرويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى
اللهعليه وسلم من هذه الدنيا ; فهي حليـة النبيين، وشعار الصالحين، وهي صلة
بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر.


ولماكـانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء ;
صار الفقهاء رحمهم الله يبدءون بكتاب الطهارة ; لأنها لما قدمت الصلاةبعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان
الإسلام ; ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة ; كما في
الحديث: (مفتاح الصلاة الطهور) وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة ; فهو كالقفل يوضع على
المحدث، فإذا توضأ ;
انحل القفل. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لابد أن يقدم على المشروط.



ومعنى الطهارة
لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، ومعناهاشرعا: ارتفاع الحدث وزوال النجس. وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية: في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، أو في الأعضاء الأربعة إن
كان حدثا أصغر، أو استعمال ماينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن
استعماله - وهو التراب - على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة
التطهر من الحدثين.


وغرضناالآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل
به ذلك. قال الله تعالى: ([]وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وقال تعالى: (وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءًلِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره،
وهو الباقي على خلقته - أي: صفته التي خلق عليها -، سواء كان نازلا من
السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون
والآبار والبحار، أو كان مقطرا. فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث
والنجاسة،فإن تغير بنجاسة ; لم يجز التطهر به; من غير خلاف، وإن تغير بشيء
طاهرلم يغلب عليه ; فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا.


قال شيخ الإسلام
ابن تيمية: " أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات ;
كالأشنان،والصابون، والسدر، والخطمي، والتراب، والعجين... وغير ذلك مما قد
يغيرالماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي، ووضع فيه ماء، فتغير
به، مع بقاء اسم الماء ; فهذا فيه قولان معروفان للعلماء ".


ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول، ورجح القول بصحة التطهر به، وقال: " هو الصواب ;لأن الله
سبحانه وتعالى قال: (وَإِنْكُنْتُمْ مَرْضَىأَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ).


وقوله[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً)
نكرة
في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع " انتهى.



فإذا عدم الماء، أو عجز عن استعماله مع
وجوده ; فإن الله قد جعل بدله التراب، على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وسيأتي توضيح ذلك
إن شاء الله في بابه. وهذا من لطفالله بعباده، ورفع الحرج عنهم، قال
تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا)


قـال ابن هبيرة: "
وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع
وجوده، فإن عدمه
; فبدله، لقوله تعالى: (فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) ولقوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ)
انتهى.


وهذامما يدل على عظمة هذا الإسلام، الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية
والمعنوية، كمايدل ذلك على عظمة هذه الصلاة، حيث لم يصح الدخول فيها بدون
الطهارتين:الطهارة المعنوية من الشرك، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله،
والطهارةالحسية من الحدث والنجاسة، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه.


واعلم أن الماء
إذا كان باقيا على خلقته، لم تخالطه مادة أخرى ; فهو طهور بالإجماع،
وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه - بنجاسة ; فهو نجس بالإجماع،
لا يجوز استعماله، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة -
كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة
ولم يغلب ذلك المخالط عليه ; فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف،
والصحيحأنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث، والتطهر به من النجس.


فعلى هذا ; يصح لنا أن نقول: إن الماء ينقسم إلى قسمين:



القسم الأول: طهور يصح التطهر به،
سواء كان باقيا على خلقته، أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم
تسلبه اسمه.

القسم الثاني: نجسه لا يجوز استعماله ; فلا يرفع
الحدث،ولا يزيل النجاسة، وهو مما تغير بالنجاسة....

والله تعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوسعيد
القيصر
القيصر
ابوسعيد


عدد المساهمات : 1258
تاريخ التسجيل : 14/02/2010
العمر : 49
الموقع : قلب سعيد واسلام

أحكام الطهاره والمياه Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الطهاره والمياه   أحكام الطهاره والمياه Emptyالثلاثاء أبريل 13, 2010 5:07 am

رائع يابنوته

ولكن تصحيح المعلومة

أولاً: الماء الطاهر المطهر: الطاهر في نفسه المطهر لغيره؛ لأن عنصر الماء
ومادته الأصل فيها أنها طاهرة لقوله –تعالى-: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء
مَاءً طَهُورًا} سورة الفرقان: 48. وقال -صلى الله عليه وسلم-: (الماء
طهور لا ينجسه شيء)1 ، وهذا الماء يسمى الماء المطلق، أي الذي لم يخالطه
غيره من أي شيء كان سواء في لونه أو طعمه أو رائحته.

وأما المطهر:
فهو الذي يطهر غيره، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، يرفع به الحدث، ويزيل
النجاسة، فاجتمع فيه الوصفان: طاهر الذات والمادة.. ومطهر للنجاسات ورافع
للحدث.

وقد أجمع العلماء على أن ذلك الماء يرفع الحدث، وتزال به
النجاسة.



ثانياً: الماء الطاهر غير المطهر: وهو الماء الذي
خالطه شيء من الطاهر أو ألحق إلى اسمه وصف لازم بالإضافة أو بغيرها
كقولنا: ماء الورد؛ لأنه أضيف إليه الورد، فخرج بهذا التقييد عن كونه
مطلقاً. وحكم هذا الماء أنه: طاهر في نفسه فيجوز شربه واستخدامه في كل
شيء.. إن غلب ذلك الوصف أو التقييد، ولكنه لا يرفع الحدث، ويزيل النجس، لأن
إزالة النجس لا يشترط فيها كون المزيل ماء مطلقاً أو باقياً على أصل
خلقته، وإنما يكفي أن يزال بأي شيء طاهر، أيا كان ذلك الشيء. قال شيخ
الإسلام قدس الله روحه "وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال
في مذهب أحمد أحدها: المنع كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك
وأحمدوالثاني: الجواز كقول أبي حنيفة وهو القول الثاني في مذهب ملك وأحمد
والقول الثالث: في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة كما في طهارة فم الهرة
بريقها وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم ونحو ذلك والسنة قد جاءت بالأمر
بالماء في قوله لأسماء "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" وقوله في آنية
المجوس "إرحضوها ثم اغسلوها بالماء" وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في
المسجد "صبوا على بوله ذنوبا من ماء" فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة
ولم يأمر أمراً عاماً بأن تزال كل نجاسة بالماء وقد أذن في إزالتها بغير
الماء في مواضع منها الاستجمار بالحجارة ومنها قوله في النعلين ثم "
ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور " ومنها قوله في الذيل " يطهره ما
بعده" ومنها أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ثم لم
يكونوا يغسلون ذلك ومنها قوله في الهر " إنها من الطوافين عليكم والطوافات "
مع أن الهر في العادة يأكل الفأر ولم يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها
أفواهها بالماء بل طهورها ريقها ومنها أن الخمر المنقلبة بنفسها تطهر
باتفاق المسلمين وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت
بأي وجه كان زال حكمها فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن لا يجوز
استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من فساد
الأموال كما لا يجوز الاستنجاء بها"2

وعليه فالماء الذي خالطه
زعفران، أو صابون، أو عجين، إذا خرج عن إطلاقه بحيث لا يتناوله اسم الماء
المطلق، فهو طاهر في نفسه مزيل للنجس غير رافع للحدث. فإن خالطه ذلك وبقي
على إطلاقه.. فهو رافع لهما معاً. وقد خالف في ذلك أبو حنيفة، وذهب إلى أن
ما خالط الماء من شيء طاهر فإن الطهارة تصح به، حتى لو تغير اسم الماء
المطلق، ما عدا الماء الذي طبخ به.

ثالثاً: الماء النجس: هو الماء
الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة – الرائحة أو الطعم أو اللون- بنجاسة واقعة
فيه.. فهذا الماء لا يجوز استعماله ما دام على حالته تلك، سواء في رفع
الحدث أو إزالة النجس، وقد اتفق العلماء على ذلك؛ إلا أن الخلاف حصل في
كمية هذا الماء الذي وقعت فيه النجاسة.. هل كل ماء وقعت فيه النجاسة ولم
تغير أحد الأوصاف الثلاثة نجس أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك فقالت طائفة:

1.
هو طاهر سواء كان قليلاً أو كثيراً، وهذا قول مالك في رواية عنه، وبه
قال أهل الظاهر، واختاره شيخ الإسلام رحمة عليه..

2. فرَّق فريق من
العلماء بين القليل والكثير، فقالوا: إن كان الماء قليلاً تنجس بمجرد وقوع
هذه النجاسة فيه، وإن كان كثيراً لم ينجس. وأصحاب هذا القول اختلفوا ما هو
حد القليل من الكثير؟

- ذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا: هو أن
يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي في أحد طرفيه، لم تصل الحركة إلى
الطرف الثاني منه.

- وقال الشافعي: الحد في الكثير: قلتان من
قلال هجر. وتساوي خمسائة رطل بغدادي(3). وفي المذاهب تفريعات ليس هذا مقا م
ذكرها.

وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في
ذلك.. غير أن أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يمكن أن تتعارض، ولكن
قد يتوهم التعارض، لعلة في الفهم أو غيرها، ولهذا يقول العلماء: تعارض
ظواهر النصوص، فإنه يفهم من ظواهر النصوص أنها متعارضة، والأصل القطع بعدم
تعارضها في ذاتها، لأن الأفهام متفاوتة والمدارك مختلفة.

والحاصل أن
المسألة قوية التجاذب بين العلماء، وأفضل ما ذهب إليه فيها: أن الماء إذا
وقعت فيه النجاسة وغيرته فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر سواء كان قليلاً
أو كثيراً؛ لأن العلة في التنجيس هو تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة،
ولهذا جاء في الحديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو
طعمه أو لونه).

والزيادة هذه -وإن كانت ضعيفة- أعني: إلا ما غلب على
ريحه أو طعمه أو لونه، فقد اتفق العلماء على مضمونها، والعمل بها وهي أن
الماء إذا تغير بأحد الأوصاف المتقدمة فهو نجس، وقد ذهب إلى هذا القول
ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية(4) ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله(5).



ثالثاً حكم الماء المستعمل:

الماء
المستعمل في طهارة: هو الماء الذي استخدمه العبد في رفع الحدث الأصغر، وهو
ما يرفع بالوضوء والأكبر وهو ما يرفع بالغسل، فهل هذا الماء الذي تم الوضوء
به، أو الغسل به يعد صالحاً لرفع الحدث أو إزالة النجاسة؟!.

اختلف
العلماء فيه على ثلاثة أقوال ذكر الشوكاني منها في النيل وغيره قولين فقال:
القول الأول: أن ذلك غير مطهر ولا رافع للحدث، وهو مذهب أحمد بن حنبل،
والليث والأوزاعي والشافعي في رواية عنه، ومالك في رواية عنه، وأبي حنيفة
في رواية عنه، واستدلوا بأدلة منها: النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة...

والقول
الثاني: أنه طاهر مطهر: وعزاه الشوكاني فيما نقله عن ابن حزم إلى عطاء
والثوري وأبو ثور وجميع أهل الظاهر. ونقله غير ابن حزم عن الحسن البصري
والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة
المتأخرين.

القول الثالث: شذ أبو يوسف – صاحب الإمام أبي حنيفة-
فقال: إنه نجس6.

والذي يقتضيه النظر ومن خلال الأحاديث الكثيرة أن
حكمه حكم الماء المتغير بشيء من الطاهرات فهو طاهر مطهر كما مر، والدليل:

ما
روى أبو داوود والترمذي عن الربيع بنت معوذ: ( أن النبي -صلى الله عليه
وسلم- مسح برأسه من فضل ماء كان بيده) 7، فإن فضل الماء الذي بيده الشريفة
يعد ماءً مستعملاً.

وورد أن الصحابة كانوا يأخذون من زيادة وضوئه
-صلى الله عليه وسلم- الذي يتساقط، وكادوا يقتتلون عليه للتمسح به. كما روى
ذلك البخاري في صحيحه.

وهذا القول رجحه الشوكاني-رحمه الله- وهو
مذهب من تقدم ذكرهم من العلماء. وذهب إليه ابن عثيمين -رحمه الله-فقال:
والصواب أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل...).(Cool

رابعاً
الماء المشمس:

وهو الماء الذي وضع في الشمس ليسخن ثم يتوضأ به؛
نتيجة لشدة البرد.. فهذا الماء كره الشافعية الطهارة به.. ورجح النووي أنه
لا يكره مطلقاً حيث قال: والراجح من حيث الدليل أنه لا يكره مطلقاً، وهو
مذهب أكثر العلماء، وليس للكراهة دليل يعتمد، وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة
تنزيه لا تمنع صحة الطهارة...).(9) وغير الشافعية كالحنابلة وغيرهم ذهبوا
إلى عدم الكراهية؛ لعدم ورود الدليل.






ودا كتاب المختصر فى احكام الطهارة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rohe.hooxs.com
بنوته جنان
مشرف عام
مشرف عام
بنوته جنان


عدد المساهمات : 1664
تاريخ التسجيل : 16/02/2010
العمر : 33
الموقع : بلاد الحب والرومانسية

أحكام الطهاره والمياه Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الطهاره والمياه   أحكام الطهاره والمياه Emptyالإثنين أبريل 19, 2010 5:27 pm


تسلم ايدك وشكرا على التوضيح والاضافة
جزاك الله كل خير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الطهاره والمياه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى الاسلامى :: منتدى الفقه والعقيدة-
انتقل الى: